وهو باب مهم بلا شك لأن حفظ النفوس إحدى الخمس التي اجتمعت الملل على وجوب حفظها فقد نقل الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال، وقد ذكر بعضهم الأنساب بدل الأموال. وفي الحديث الكريم: (لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا كلها) وفيه أيضاً: (من أعان على قتل أمرئ مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله تعالى). اهـ. ونقله ابن الحاج وغيره قال: وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو من قتل مؤمناً متعمداً) وقد أخبر تعالى أن قتل النفس بغير حق كقتل جميع الناس في عظم الإثم فقال: من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً} (المائدة: 32) قال مجاهد: جعل الله جزاء من قتل نفساً بغير حق جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً، فلو قتل جميع الخلق لم يزد من العذاب على ذلك، وما سماه الله عظيماً لا يعلم قدره إلا هو عز وجل. اهـ. واختلف في قبول توبته على قولين مأخوذين من قول مالك لأنه مرة قال: لا تجوز إمامته وإن تاب، ويؤيده أن من شرط قبول التوبة رد التباعات ورد الحياة على المقتول متعذر إلا أن يحلله المقتول قبل موته، ومرة قال: هو في المشيئة يكثر من العمل الصالح والصدقة والجهاد والحج فيؤخذ منه قبول توبته. ابن رشد: من قال إن القاتل مخلد في النار أبداً فقط أخطأ، وخالف أهل السنة لأن القتل لا يحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما اكتسب من صالح أعماله. اهـ. وحكى ابن عطية الإجماع منا ومن المعتزلة على أن القصاص كفارة للقتل لحديث (من عوقب في الدنيا فهو كفارة له) قال: والجمهور على قبول توبته. اهـ. وما حكاه من الإجماع طريقة له، بل حكى ابن رشد في ذلك قولين متساويين قيل كفارة، وقيل ليس بكفارة لأن المقتول لا منفعة له في القصاص، وإنما منفعته عائدة على الأحياء ليتناهى الناس عن القتل. قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة} (البقرة: 179) أي لكم في مشروعية القصاص حياة لأن الشخص إذا علم أنه يقتص منه انكف عن القتل وهو ضربان قتل خطأ وسيأتي، وقتل عمد ولا واسطة بينهما على المشهور إلا ما ثبت من شبه العمد عند مالك في رمي الأب ولده بحديدة على ما يأتي عند قوله: وغلظت فثلثت في الإبل الخ خلافاً لمن أثبت شبه العمد في غير الأب وإلى العمد المحض أشار الناظم بقوله:
(تحملها) أي دية الخطأ (عاقلة للقاتل) وهو كواحد منهم وتكون منجمة عليهم كما يأتي (وهي) أي العاقلة (القرابة من القبائل) أراد الطبقات التي ينتسب إليها القاتل بدليل قوله: بعد الأدنى فالأدنى فيبدأ بالفصيلة ثم الفخذ ثم البطن ثم العمارة بالفتح ثم القبيلة ثم الشعب بالفتح، وقد نظمها بعضهم فقال:
قبيلة قبلها شعب وبعدهما ** عمارة ثم بطن يتلوه فخذ
وليس يأوى الفتى إلا فصيلته ** ولا سداد لسهم ماله قذذ
جمع قذة وهي ريش السهم، فهذه طبقات قبائل العرب، فبنو العباس مثلاً فصيلة، وبنو هاشم فخذ، وبنو قصي بطن، وقريش عمارة وكنانة قبيلة، وخزيمة شعب. وقول ابن الحاجب: يبدأ بالفخذ يعني إذا لم يكن في الفصيلة كفاية، وهذا الترتيب المذكور هو الذي في ابن الحاجب وهو المذهب وهو راجع إلى اللغة (خ): وهل حد العاقلة سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان. وعلى الأول العمل كما في نظم العمل المطلق فإذا وجد هذا العدد مثلاً من الفصيلة لا يضم إليهم الفخذ وإلاَّ ضم إليهم وهكذا، وعليه فيقال في قبائل المغرب: يبدأ بمد شر القاتل الذين هم إخوانه وقرابته، فإن لم تكن فيهم كفاية ولم يحصل منهم العدد المذكور فجماعته، فإن لم تكن فيهم كفاية فربع قبيلته إن كان القبيلة منقسمة أرباعاً مثلاً، فإن لم تكن فيهم كفاية فجميع قبيلته، فإن لم تكن فيهم كفاية فأقرب القبائل إليهم وهو معنى قول (خ): وغيره وهي أي العاقلة العصبة وبدئ بالديوان إن أعطوا ثم يبدأ بها أي بالعصبة الأقرب فالأقرب، ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون، ثم إذا لم يكن للقاتل عصبة ولا قبيلة فبيت المال يعقل عنه إن كان الجاني مسلماً، فإن لم يكن بيت مال أو كان ولكن لا يمكن الوصول إليه، فالدية على الجاني وحده بناء على المشهور من أنه كواحد من العاقلة وعلى مقابله تسقط. وقوله: وبدئ بالديوان إلخ. يعني أنه يقدم الديوان على عصبة الجاني الذين ليسوا معه في الديوان، والديوان عبارة عن الذمام الذي يجمع فيه الإمام أفراد الأجناد على عطاء يخرج لهم من بيت المال في أوقات معلومة أي: فيقدمون قبل عصبة الجاني، وإن كانوا من قبائل شتى لأجل تناصرهم، فإن لم تكن فيهم كفاية فيعينهم العصبة الذين ليسوا معه في الديوان، وهكذا على الترتيب المتقدم. وما ذكره من أنه يبدأ بالديوان هو الذي في الموازية والعتبية وهو خلاف ظاهر المدونة من أن العقل على القبائل على الترتيب المتقدم كان الجاني داخلاً في ديوان أم لا. وهو المعتمد والقول بتبدئة الديوان ضعيف كما للخمي.تنبيهان:الأول: في نوازل العلمي أنه لا عاقلة في هذا الزمان، ولا يمكن الوصول لبيت المال، فالدية في مال الجاني، وسيأتي مثله لابن رحال عند قوله: كذا على المشهور من معترف إلخ.الثاني: عاقلة الذمي أهل دينه الذين معه في بلده فلا يعقل يهودي مع نصراني ولا عكسه، والمعاهد إذا قتل أحداً فإن الدية في ماله لأنه لا عاقلة له، ثم العاقلة إنما تحمل الدية.
حيثُ ثبوتُ قَتْلِهِ بالبيِّنَه ** أَوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيَّنَهْ
(حيث ثبوت قتله بالبينة) التامة (أو بقسامة) بشروطها المتقدمة (له) أي للقتل خطأ (معينة). ومفهوم بالبينة أو القسامة أن القتل إذا ثبت باعتراف القاتل لا تحمل ديته العاقلة، وهو كذلك كما يأتي في قوله: كذا على المشهور من معترف إلخ. لأن العاقلة لا تحمل عمداً عداء ولا اعترافاً ولا قاتل نفسه عمداً أو خطأ ولا ما دون الثلث كدية موضحة، وأما ما بلغ الثلث كدية الجائفة فتحمله كما يأتي في البيت الثالث بعده، ثم من الاعتراف إقرار المرأة أنها نامت على ولدها حتى قتلته (خ): ونجمت دية الحر بلا اعتراف على العاقلة إلخ. فمفهومه أن الاعتراف لا يكون على العاقلة، بل هو في مال الجاني فلو نام الرجل مع زوجته فأصبح الولد ميتاً ولا يدري من رقد عليه فهو هدر كما أفتى به ابن عبد السلام، وأما المرأة الهاربة عن رضيعها حتى مات الولد من عدم اللبن فقال ابن هارون: ديته على عاقلتها، وقاسها بالمسافرين الذين منعوا الماء حتى ماتوا عطشاً. ابن فرحون: إذا شربت الحامل دواء فألقت جنينها فلا شيء عليها إذا كان الدواء مأموناً يعني لا غرة عليها، ولو سقت ولدها دواء فمات فلا شيء عليها.
(يدفعها) إلى دية الخطأ (الأدنى) للقاتل (فالأدنى) له فإن كان في الفصيلة كفاية لم يلزم الفخذ شيء كما مر. وتقدم هل حدها سبعمائة الخ؟ وتقسط عليهم (بحسب أحوالهم) وقدر طاقتهم (خ): وضرب على كل ما لا يضر أي: فالغني بحسبه وغيره بحسبه. قال في المناهج: لا حد لما يؤخذ من كل واحد منهم، وإنما ذلك على قدر اليسر والعسر وهو الصحيح. اهـ. وقال الشافعية: يؤخذ من الغني نصف دينار وهو الذي ملك عشرين ديناراً بعد المسكن وما يحتاج إليه، ومن المتوسط ربع دينار وهو الذي يملك أقل من ذلك. اهـ. ولا تسقط على فقير ولا امرأة، ولو وقع القتل منهما كما يأتي في قوله: من موسر إلخ. (وحكم تنجيم) للدية الكاملة على العاقلة في ثلاث سنين (وجب) فتؤدي في آخر كل سنة ثلثها وابتداء التنجيم من يوم الحكم لا من يوم القتل أو الخصام، واحترزت بالكاملة من غيرها كما لو وجب ثلث الدية كجائفة، فإنها تؤجل بسنة والثلثان كآمة وجائفة بسنتين، فإن كان الواجب نصفاً كقطع يد فسنتان للثلث سنة وللسدس سنة أخرى، وكذا لو كان الواجب ثلاثة أرباع الدية كقطع يد وأصبعين وسن واحدة بخمس وسبعين من الإبل فثلثاها بسنتين، وللزائد سنة أخرى (خ): ونجم في الثلاثة الأرباع بالتثليث وللزائد سنة.
من مُوسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرَ ذكَرْ ** موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ
ثم بين من تقسط عليه بقوله: (من موسر مكلف حر ذكر) فلا تقسط على فقير ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة، وظاهره ولو وقع القتل منهم وهو كذلك (خ): وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون أي: لا يعقلون عن أنفسهم ولا عن غيرهم، والمراد بالغارم المديان الذي ليس له ما يفي بالدين أو يبقى بيده ما يعد به فقيراً، وشمل قوله: مكلف السفيه فإنه كالرشيد في العقل عن نفسه وعن غيره، وفهم منه أن المعتبر وقت الضرب والتقسيط، فإذا أسلم الكافر أو عتق العبد أو بلغ الصبي بعد الضرب وقبل أدائها فلا شيء عليهم ولا يقسط ما ضرب على الغني بفقره بعد. (موافق في نحلة) أي دين فلا يعقل مسلم عن كافر مطلقاً، ولو من عصبته على تقدير إسلامه ولا عكسه ولا يهودي عن نصراني ولا عكسه. ابن الحاجب: ولا نضرب على فقير ولا مخالف في دين إلخ. وليس المراد بالنحلة المال المنحول أي المعطى في الدية لأن هذا هو قوله: (وفي مقر) أي محل القرار والسكنى (خ): ولا دخول لبدوي مع حضري أي: ولو من عصبة القاتل، ولا شامي مع مصري ولو من عصبته أيضاً مطلقاً اتحد جنس الدية عند كل أم لا، وذلك لأن العلة التناصر والبدوي لا ينصر الحضري، وكذلك الشامي مع المصري، وإنما الدية على أهل قطره، فإن لم يكن فيهم العدد المعتبر فيضم أقرب الأقطار إليهم كما مر. ثم أشار إلى ما لا تحمله العاقلة فقال:
(وكونها) أي الدية وما في معناها من الغرة والحكومة (من مال جان) حالة عليه (إن تكن) هي أي الدية وما في معناها (أقل من ثلث) دية المجني عليه ودية الجاني معاً فمتى نقصت عن ديتهما معاً فهي في مال الجاني حالة عليه كجناية حر مسلم على مثله موضحة أو هاشمة أو قطع أصبع من مسلمة ونحو ذلك، ومتى بلغت ثلث ديتهما معاً أو ثلث دية أحدهما حملتها العاقلة، فإذا قطع مسلم من مجوسية أصبعين فتحمل ذلك عاقلته، وإن لم يبلغ ذلك ثلث ديته والإصبعان أكثر من ثلث ديتها لأن لها فيهما مثل ما للرجال من أهل دينها، وذلك مائة وستون درهماً وثلث ديتها مائة وثلاثة وثلاثون درهماً وثلث درهم، وكذلك كل امرأة دية إصبعها أكثر من ثلث ديتها لأنها تساوي ذكرها لثلث ديته ثم ترجع لديتها، فإذا قطع مسلم أصبعين من ذمية فلها فيهما عشر من الإبل لأنها كذكرها فيهما فتحمل ذلك عاقلته لأن عشراً من الإبل أكثر من ثلث خمسة وعشرين التي هي ديتها، وإن قطعت مجوسية أصبعاً واحداً من مسلم حر فذلك على عاقلتها لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها بل ومن جميع ديتها لأن عشراً من الإبل الواجبة في قطع أصبع المسلم أكثر من ثلاثة أبعرة وثلث التي هي دية المجوسية وهكذا. (بذا الحكم حسن) بضم السين وهو المشهور (خ): ونجمت دية الحر الخطأ بالاعتراف على العاقلة والجاني إذا بلغ ثلث دية المجني أو الجاني وما لم يبلغ فحال عليه إلخ. واحترز بالحر من العبد فإن قيمته على الجاني كما مر، وإن كان هو الجاني فذلك في رقبته وظاهر النظم و(خ) إن ما لم يبلغ الثلث هو في مال الجاني ولو كان صبياً أو مجنوناً، وهو كذلك كما قرر به الزرقاني وصرح به في الشامل فقال: والدية على عاقلتهما إن بلغت الثلث وإلاَّ ففي مالهما أو ذمتهما إن لم يكن لهما مال إلخ. واعتراض الشيخ بناني على (ز) ساقط.
(كذا على المشهور من) مال (معترف) بالقتل خطأ أو بالجرح خطأ (تؤخذ) حالة من العاقلة، وبه صدر في الشامل، وبه قرر (خ) شراحه. وفي المسألة أقوال. أحدها: ما تقدم وقيل على العاقلة بقسامة من الأولياء، وقيل على العاقلة أيضاً ما لم يتهم المقر بإغناء الورثة لكونهم أقرباء له أو ملاطفين له، وقيل إن كان المقر عدلاً، والذي تجب به الفتوى، وعليه اقتصر ابن الحاجب وعزاه ابن الجلاب لمذهبها وهو في الديات منها، ورجحه ابن مرزوق وابن رحال في شرحه: أن المقر إذا أقر لمن لا يتهم عليه وكان عدلاً مأموناً لا يخشى عليه أخذ الرشوة فالدية على العاقلة بقسامة، فإن أبوا أن يقسموا فلا شيء لهم على العاقلة ولا على المقر، ومنه تعلم أن المرأة لا يقبل اعترافها بنومها على ولدها لاتهامها بإغناء إخوانه أو أبيه، هذا إذا كان المعترف له عاقلة، وأما إذا كان لا عاقلة له فقيل في ماله أيضاً، وقيل في بيت المال، وقيل ما ينوبه في ماله ويسقط الباقي، وقيل هدر. قال أبو الحسن: وكان الفقيه راشد يفتي بأنها في ماله أخذ ذلك من قول ابن القاسم في المعاهد يقتل مسلماً خطأ إن ذلك في ماله إذ لا يتوصل إلى عاقلته وبيت المال متعذر. اهـ. قال ابن رحال: وما أفتى به الفقيه راشد يقوي القول بأن دية الاعتراف على المقر لأن بيت المال اليوم متعذر والأخذ من القبائل كذلك بلا ريب، فإن الأخذ من القبائل إنما يكون بسطوة السلطان والاعتناء بذلك من السلطان غير كائن ومن شك فإن العرب بالباب. اهـ. وهذا صريح في أن الأخذ من العاقلة متعذر اليوم لعدم اعتناء السلاطين بذلك وهو ما تقدم عن نوازل العلمي. (أو من عامد مكلف) أي: وكما أن الدية تؤخذ من المعترف بالخطأ ولا تحملها العاقلة، كذلك تؤخذ من العامد إذا كان مكلفاً لا إن كان صبياً أو مجنوناً فإن عمدهما كالخطأ تحمله العاقلة إن بلغت الثلث، وإلاَّ ففي مالهما كما مر، وكذلك لا تحمل العاقلة دية غلظت على الأب وإن علا في عمد لم يقتل به كما يأتي في قوله: وغلظت فثلثت في الإبل، وكذلك لا تحمل العمد الذي سقط فيه القصاص لعدم المماثل بخلاف العمد الذي لا قصاص فيه لإتلافه كجائفة ومأمومة وكسر فخذ، فإنه ملحق بالخطأ فتحمله العاقلة إن بلغت الحكومة في كسر الفخذ ثلث الدية كما مر (خ): مشبهاً فيما لا تحمله العاقلة ما نصه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجراح لإتلافه فعليها.
وفي الجَنِينِ غَرَّةٌ مِنْ مَالِهِ ** أَوْ قِيمَةٌ كالإرْثِ في اسْتِعمَالِهِ
(و) يجب على المتسبب (في) إلقاء (الجنين) الواحد وإن علقة وهي الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب (غرة من ماله) وهي عبد أو وليدة أي أمة صغيرة كبنت سبع سنين (أو قيمة) الغرة وهي عشر دية الأم إن كانت أمة جرة أو عشر قيمتها إن كانت أمة ففي جنين الحرة المسلمة عشر دية أمة وهي خمسون ديناراً على أهل الذهب وستمائة درهم على أهل الورق أو عبد أو وليدة تساوي ذلك وهكذا في جنين الحرة الكتابية والمجوسية، ونحو ذلك إذا كان الجنين محكوماً بإسلامه، فإن كان العبد أو الوليدة لا تساوي العشر المذكور بل نقصت عنه، فلا يلزم أهل الغرة قبولهما، ومهما بذل عشر دية الأم أو العبد أو الوليدة التي تساويهم لزمهم القبول، وأما جنين الأمة ففيه عشر قيمة أمه ما لم يكن من سيدها الحر المسلم، فإنه كجنين الحرة المسلمة، وكذلك جنين اليهودية والنصرانية من العبد المسلم فإنه كالحرة المسلمة أيضاً، وظاهره أن الخيار للجاني في دفع العشر أو الغرة وهو كذلك في جنين الحرة، وأما جنين الأمة فيتعين فيه العين، وظاهره أيضاً كان الجنين ذكراً أو أنثى كانت أمة مسلمة أو كافرة كان أبوه حراً أو عبداً، لأن الجنين تابع لأمه، وظاهره أيضاً كان التسبب في إلقائه عمداً أو خطأ بضرب أو شتم أو تخويف، وهو كذلك لا بمجرد شتم فإنه لا شيء فيه، وظاهره كان المتسبب أباه أو أمه أو غيرهما وهو كذلك، فلو ضربت هي بطنها أو شربت ما تلقيه به أو شمت رائحة فألقته بذلك حال تقصيرها عند الشم بتدارك أكل ما شمته لوجدت الغرة عليها، وإن شمت سمكاً أو جبناً أو نحو ذلك فعليها طلب ذلك فإن لم تطلب وإن لم يعلموا بحالها فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها، فإن طلبت ولم يعطوها فالغرة عليهم علموا بحملها أم لا، وكذلك إن علموا به، وأن ريح الطعام أو السمك يسقطها، وإن لم تطلب كما في (ز) وقوله: من ماله أي مال الجاني حالة عليه، وهذا في العمد مطلقاً وفي الخطأ إذا لم تبلغ ثلث دية الجاني، وإلا فتحملها العاقلة. ففي المدونة وإن ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنيناً ميتاً حملته عاقلة الضارب، ومحل هذا كله إذا ألقته ميتاً أو حياً ولم يستهل وهي حية وإلا بأن استهل سواء خرج منها في حال حياتها أو بعد موتها، ففيه في التسبب خطأ الدية بقسامة، ولو مات عاجلاً فإن لم يقسموا فلهم الغرة، وأما في التسبب العمد الذي قصد به إلقاء الجنين فألقته واستهل ففي القصاص وعدمه خلاف والمعتمد القصاص، وأما إن ألقته ميتاً بعد موتها فلا شيء فيه، وإنما الدية في أمه أو القصاص، وإذا تعدد فإن الغرة تتعدد بتعدده، ومحله أيضاً إذا شهدت البينة بالسبب الذي ألقت جنينها من أجله من ضرب أو تخويف وأنه أمر يخاف منه وأنها لزمت الفراش من وقت السبب المذكور وشهدت النساء أو غيرهن على معاينة السقط، وأنه علقة ففوق وإلاَّ فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد وقوله:(كالإرث) حال من الغرة وما عطف عليها أي حال كون الغرة أو قيمتها التي هي عشر دية الأم مقسومة على فرائض الله كالإرث (في استعماله) فيكون للأب منه الثلثان وللأم الثلث ما لم يكن له إخوة فلأمه السدس، وإن لم يكن له أب فهي بين الأم والإخوة أو غيرهم من العصبة إلا أن الضارب أي المتسبب لا يرث منها ولو أباً أو أماً، ولا يحجب وارثاً، وسواء كان التسبب عمداً أو خطأ قاله في المدونة، وإلى مسألة الغرة أشار (خ) بقوله في الجنين: وإن علقة عشر أمه نقداً أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايله كله حية إلا أن يحيى فالدية إن قسموا، ولو مات عاجلاً وإن تعمده بضرب ظهر أو بطن أو رأس، ففي القصاص خلاف وتعدد المواجب بتعدده وورث على الفرائض إلخ. فقوله: نقداً أي حالة من الذهب أو الفضة لا من الإبل، وقوله: أو غرة بالرفع عطف على عشر أمه، وقوله: عبد إلخ. بدل من غرة، وقوله: من العبد المسلم وأحرى من الحر المسلم وفهم منه أنه إذا كان من الكتابي لا غرة فيه، وإنما فيه عشر دية أمه الكتابية ولو أسلمت بعد الحمل لأن الجنين حينئذ غير محكوم بإسلامه لأنه تابع لأبيه، فالغرة يشترط فيها حرية الجنين وكونه محكوماً بإسلامه وأما إن كان رقيقاً فعشر قيمة أمه، وإن كان محكوماً بكفره فعشر دية أمه وباقي كلامه يفهم مما مر بأدنى تأمل.تنبيه:تؤخذ مسألة تخويف الحامل من قول (خ) في فصل حرم بالإحرام وبسبب، ولو اتفق كفزعه فمات أي فعليه جزاؤه، فكذلك الحامل عليه غرتها وإن لم يقصد فزعها ونزلت بسيدنا عمر رضي الله عنه أرسل أعواناً فرأتهم امرأة فخافت وألقت جنينها فسأل عمر الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: لا يلزمك شيء لأنك ما فعلت إلا جائزاً لك. وقال لعلي رضي الله عنه: يا أبا الحسن ما تقوله؟ فقال: أرى أن عليك الغرة فأداها عمر رضي الله عنه.
وغُلِّظتْ فَثُلِّثَثْ في الإبِلِ ** وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القَوْلِ الجَلِي
(وغلظت) الدية على الأبوين وإن علوا ولو مجوسيين كما يأتي في عمد لم يقتلوا به أو جرح كذلك كرميهم ولدهم بحديدة أو سيف قصدوا أدبه أو لم يقصدوا شيئاً، فضابطه أن لا يقصدوا إزهاق روحه. (فثلثت في الإبل) بثلاثين حقة وهي التي دخلت في الرابعة، وثلاثين جذعة وهي التي دخلت في الخامسة، وأربعين خلفة وهي التي أولادها في بطونها بلا حدس فيها (خ): وغلظت في الأب في عمد لم يقتلوا به كجرحة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة إلخ. وغلظت أيضاً بحلولها عليهم فهي في مالهم حالة لا منجمة، فإن أعدموا فيتبعون بها كما مرّ، وكذا تغلظ عليهم في الجراح أيضاً كموضحة أو مأمومة، والأصل في تثليثها ما في الموطأ أن رجلاً من بني مدلج حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فمات، فحكى ذلك لعمر فقال لسراقة. اعدد لي على ماء قديد مائة وعشرين من الإبل حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر رضي الله عنه أخذ منها العدد المذكور ودفعه لأخ المقتول وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (ليس للقاتل شيء). اهـ. وليس في هذا دليل على أنها أخذت من إبل الجاني وحده، وإنما أخذ كونها من مال الجاني وحده من دليل آخر، ولعل هذا هو دليل مقابل المشهور الذي قال: إن المغلظة تكون على العاقلة، ومفهوم أن لا يقصدوا إزهاق روحه أنهم إذا قصدوا إزهاقها أو فعلوا فعلاً لا يمكن معه قصد الأدب كما لو شقوا بطنه أو ذبحوه أو جذوا يده أو وضعوا أصبعهم في عينه فأخرجوها، فإنه يجب عليهم القصاص ولا يقبل منهم إرادة الأدب. قال الأجهوري: فهم مما ذكرنا أن الأب إذا فعل بابنه ما يمكن فعله إلا لقصد القتل أو الجرح فإنه يقتص منه فيهما، وإن فعل ما يحتمل قصد القتل أو الجرح وما يحتمل غيرهما فإن اعترف بأنه قصد به القتل أو الجرح اقتص منه أيضاً، وإن لم يعترف به لم يتقص منه سواء ادعى أنه أراد الأدب أو لم يرد شيئاً. اهـ. يعني وتغلظ عليه الدية حيث كان ما رماه به ما لا يؤدب بمثله كالحديدة ونحوها، وأما إن كان مما يؤدب بمثله فإن الدية على عاقلته كما مر أول الباب وعند قوله: وشبهة تدرؤه إلخ.وقد تقدم أول الباب أن القتل إما عمداً أو خطأ لا واسطة بينهما عند مالك إلا في هذه المسألة التي تغلظ فيها الدية على الأب ونحوه، فإنها من شبه العمد قال الباجي: لا خلاف في ثبوت شبه العمد في حق الأب. اهـ. ابن الحاجب: ولذلك لا يرث القاتل فيها من مال المقتول شيئاً ويقتل غيرهم بذلك، وحينئذ فهذه المسألة واسطة بين العمد والخطأ ولا واسطة بينهما غير هذا عند مالك خلافاً للخمي حيث أثبت شبه العمد في ثلاث مسائل غير هذه أحدها: القتل بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة. والثانية: أن يكون القتل صدر ممن أذن له في الأدب كالزوج والمعلم. والثالثة: أن يصدر من المتلاعبين والمتصارعين إلخ. وتقدم أن القتل بالسوط والعصا من العمد الذي فيه القصاص وأن الزوج ونحوه إذا ضرب بآلة يؤدب بمثلها فهو من الخطأ، وإلاَّ فهو من العمد وإن القتل من المتلاعبين خطأ كما مر ذلك كله في أول الباب ولما كان التغليظ ليس خاصاً بأهل الإبل كذلك تغلظ الدية على أهل الذهب والورق وكيفية تغليظها عليهما هو ما أشار له بقوله:(وقومت) دية الإبل مثلثة ومخمسة لأجل تغليظها (في) أي على أهل (العين) أي فتقوم الديتان معاً ليعلم ما بين القيميتن فيزاد بنسبته على الألف دينار أو الاثني عشر ألف درهم، فإذا كانت قيمة المخمسة على أسنانها وتأجيلها مائة وقيمة المثلثة على أسنانها وحلولها مائة وعشرين، فإن العشرين الزائدة تنسب إلى المائة، ونسبتها منها خمس فيدفع الأب ونحوه ألف دينار وخمسة أو اثني عشر ألف درهم وخمسها، وهكذا إذا زادت أقل من ذلك أو أكثر، ويلزم في المأمومة والجائفة ثلث الدية المغلظة، وكذا غيرهما من موضحة ونحوهما مما فيه شيء مقدر ففي الموضحة عشر دية مغلظة وهكذا (في القول الجلي) أي المشهور ومقابلة أنها لا تغلظ إلا على أهل الإبل دون أهل الذهب والورق، وعلى المشهور فإن المغلظة تقوم حالة دون المخمسة فإنها تقوم على تنجيمها على المعتمد كما مر في المثال، وفهم منه أن المربعة المتقدمة في قوله: ودية العمد كذات الخطأ لا تغلظ على أهل الذهب والورق، وهو كذلك على المشهور. وقال أشهب: بل تغلظ عليهما أيضاً وعليه فيسلك بها مسلك المثلثة.
(وهي) أي المغلظة بالتثليث (بالآباء والأمهات) بنقل حركة الهمزة للام فيهما للوزن والمجرور متعلق بقوله: (تختص) وقوله (والأجداد والجدات) عطف على الآباء، وظاهره وإن علوا كانوا من جهة الأب أو الأم، وهو كذلك على الراجح، وفهم منه أن الأعمام والأخوة والزوجين لا تغلظ بالتثليث في حقهم وهو كذلك، بل تربع حيث وقع العفو على دية مبهمة أو عفا البعض أو صالح فلمن بقي نصيبه من دية عمد مربعة لما مر. ولما قدم أن القسامة خمسون يميناً وأنها في العمد يحلفها الذكور فقط دون الأنثى، وأنه لا يحلفها أقل من رجلين عصبة كما مر ذلك كله في قوله: ولأنثى منعت إلى قوله ويحلف اثنان بها فما علا إلخ. نبه هنا على أنها في الخطأ يحلفها كل من يرث من الذكور والإناث وإن واحداً أو امرأة فقال:
وَيحلِفُ الذكورُ كالإنَاثِ ** بِنِسْبِة الْحُظُوظِ في المِيرَاثِ
(ويحلف الذكور كالإناث) خمسين يميناً ويقتسمونها (بنسبة الحظوظ في الميراث) فتحلف الزوجة ثمن الإيمان مع الولد والأم سدسها وهكذا، وفهم منه أن الغرماء يحلفونها لأنهم مقدمون على الورثة وإن من لا وارث له إلا بيت المال فلا قسامة ولا دية.
وإنْ يمينٌ عِنْدَ ذا تَنْكَسرُ ** يَحْلِفُها مَنْ حَظُّهْ مُوَفِّرُ
(وإن يمين عند ذا) أي عند قسمها بنسبة الحظوظ (تنكسر يحلفها من حظه موفر) أي أكثر كسراً كبنت وابن ينوبها ثلث الإيمان ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر ويحلف الابن ثلاثة وثلاثين، فإن تساوت الكسور كثلاثة بنين أو أربعة كمل كل واحد كسره.
وواحِدٌ يَجُوزُ أنْ يُحلَّفَا ** حيْثُ انْفَرادُهُ بما تَخَلَّفَا
(وواحد يجوز أن يحلفا) بضم الياء وتشديد اللام مبنياً للمفعول أي يحلف يميناً كلها (حيث انفراده بما) أي بالميراث الذي (تخلفا) عن الهالك بأن كان لا وارث له غيره كابن أو عم بخلاف العمد، فإنه لا يحلف فيه أقل من رجلين كما مر، وإلى هذه المسألة من أولها أشار (خ) بقول يحلفها في الخطأ من يرث وأن واحداً أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلاَّ فعلى الجميع إلخ. وفهم من قوله: حيث انفراده إنه إذا لم ينفرد بالميراث بل كان معه غيره فيه، فأما أن يكون هذا الغير بيت مال أو أخت فإنها تحلف جميع الإيمان وتأخذ حظها من الدية ويسقط الباقي منها لتعذر القسامة من بيت المال وأما أن يكون الغير عاصباً مساوياً في الدرجة للحاضر كابنين أحدهما غائب أو صبي أو ناكل فإن الحاضر يحلف جميعها أيضاً ويأخذ حظه فقط ويسقط حظ الناكل عن العاقلة، ويوقف حظ الغائب والصبي، فإذا بلغ الصبي أو قدم الغائب حلف كل منهما حظه من الأيمان وأخذ حظه من الدية، فإن مات الصبي أو الغائب فوارثه يقوم مقامه فإن كان وارثه هو الحالف لجميعها فهل لابد من حلفه ما كان يحلفه موروثه أو يكتفي بأيمانه السابقة؟ قولان. وإنما كان الحاضر لا يأخذ حظه إلا إذا حلف جميع الأيمان لأن العاقلة تقول: لا ندفع شيئاً حتى يثبت الدم وهو لا يثبت إلا بحلف الجميع، وهذا معنى قول (خ): ولا يأخذ أحد شيئاً من الدية إلا بعدها أي بعد جميع أيمانها.
وهذه الأحْكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ** بحيثُما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ
(وهذه الأحكام) المذكورة من حلف الإناث وكون الأيمان تقسم على حظوظ الميراث وأنها تجبر على أكثر الكسور وأن الواحد يحلفها إنما يصار إليها (طراً) أي جميعاً و(تعتمد) في قتل الخطأ فقط، وعنه عبر الناظم بقوله (بحيثما يسقط بالشرع القود) الباء وما زائدتان وحيث ظرف مضمن معنى الشرط حذف جوابه للدلالة عليه، والتقدير: هذه الأحكام إنما تعتمد جميعاً إذا يسقط القود بالشرط والقود إنما يسقط في الخطأ لا في العمد، وحينئذ فالعمد يخالف الخطأ في هذه الأحكام فلا يحلف فيه الإناث ولا تقسم الأيمان بنسبة الحظوظ في الميراث بل يحلفها العصبة، وإن لم يكونوا ورثة ويجتزئ فيها باثنين طاعا من أكثر ولا تجبر فيه اليمين على أكثر كسرها إذ لا يتأتى فيها ذلك ولا يحلفها أقل من رجلين كما مر ذلك كله.
وَسُوِّغَتْ قَسَامَةُ الوُلاةِ ** في غَيْبَةِ الجَانِي على الصِّفَاتِ
(وسوغت قسامة الولاة) أي ولاة دم العمد (في غيبة الجاني على الصفات) أي على صفاته التي تعينه وتميزه من كونه طويلاً أو قصيراً أو أعور اليمنى ونحو ذلك.
(و) إذا أقسموا على صفاته المذكورة ف (ينفذ) بضم الياء وكسر الفاء المخففة من أنفذ الرباعي، ويحتمل أن يكون بفتح الياء وضم الفاء وعلى الأول ف (القصاص) مفعوله وإقرار فاعله، وعلى الثاني فالقصاص فاعله وإقرار حال إلخ. (إن به ظفر) شرط حذف جوابه للدلالة عليه (إقرار) فاعل أو حال من الضمير في به (أو وفاق) معطوف على إقرار (ما) أي الصفات (منها) يتعلق بقوله (ذكر) والتقدير، على الاحتمال الثاني وينفذ القصاص إن ظفر به حال كونه مقراً بأن تلك الصفات المذكورة في رسم القسامة هي صفاته أو لم يقر بذلك، ولكن صفاته التي هو عليها الآن موافقة لما ذكر منها في رسم القسامة وتقديره على الاحتمال الأول ظاهر.وأشار الناظم بهذا إلى قول ابن سلمون: فإن غاب الجاني وعرفه الشهود ووصفوه بصفاته التي ينحصر بها وتقوم مقام التعيين وذهب الأولياء إلى أن يحلفوا فلهم ذلك فإن استكملوا أيمان القسامة استوجبوا القود منه متى وجدوه، وذلك بعد أن توافق صفاته الصفات التي في عقد التدمية أو يقر أنه هو الذي دمى عليه بعد الإعذار إليه انتهى. وبه تعلم أن قول ابن رحال لم أقف على خصوص مسألة الناظم بعينها قصور، وقول ابن سلمون ووصفوه يعني: وكذلك إن وصفه المدمى حيث لا شاهد أصلاً، ومراده بالشهود ما يشمل العدل الواحد بمعاينة القتل أو الضرب كما مر.